الشيخ الطوسي
276
الاستبصار
قال قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول فان مات الذي دبره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم قلت : هكذا روينا قال : غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته . 161 - باب أم الولد تقتل سيدها خطأ ( 1045 ) 1 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية . ( 1046 ) 2 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه انه كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به . ( 1047 ) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها . فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا كان ولدها باقيا ، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها ، والخبر الآخر نحمله على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن أرادوا بيعها كان لهم ذلك . 162 - باب دية المكاتب ( 1048 ) 1 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
--> * - 1045 - 1046 - التهذيب ج 2 ص 501 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 398 مسندا . - 1047 - التهذيب ج 2 ص 502 . - 1048 - التهذيب ج 2 ص 501 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ص 390 مرسلا .